خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

فإذا عرفت ذلك ظهر لك النَّهي الوارد عن الأخذ أنه البهت الذي يلجئها إلى الافتداء منه واعتبارك التزوج أنه من العضـ العضل

فليس بشيء لأنه فعل ما أباح الله له فخذ بالأعدل، والله أعلم.

ولي الزنيمة

،

[373] وسئل: عن الزَّنيمة إذا عقد عليها النكاح خالها أو أمها هل

يثبت ذلك إن لم يكن ولي غيره؟

الجواب:

قيل: عصبة الزنيم عصبة أمه، وعليه يثبت تزويج الخال لأنه عصبتها، وفي الأثر: أن السلطان أولى بتزويجها لا عصبة أمها، والله

أعلم.

من ادعت على رجل أنه تزوجها قبل موته

العقد

[374] وسئل: عمّن هلك وادعت امرأة أنه تزوجها قبل موته بوم أو نصف يوم ولم يشتهر التزويج في حياته وادعت أن قد وليها وزوجها ورجلٌ عقد عليها النكاح ورجلان آخران؛ وكلُّ القوم

من

لا؟

حضر

أهل الجملة هل يثبتُ بهم النكاح في الحكم فيحكم لها بالميراث أم

-178 -

٦٧٨ / ١٬٩٣١