خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

الجواب:

قال في النيل: " ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة ولو مخالفين

وفاسقين عند الله مطلقاً، وفي الحكم حيث لا إنكار "، والله أعلم.

في ولي اللقيطة

[375] وسئل: عن ابنة لا أب لها، تقول أمها أنها زنيم وتريد لها تزويجاً [219] ونحن لا نعرف نسب أمها أيضاً لأنها أعرابية غريبة، والابنة

بالغة أو غيرُ بالغة فمن يزوجها تفضل بالبيان؟

الجواب:

عند أبي عبد الله: اللقيطة وليها السلطان لا عصبة أمها، وهكذا

عن محمد بن الحسن في تزويج من لا ولي ولا أب لها من النساء، ولا

تزوج غير البالغ ومن لا تعرف، والله أعلم

ينظر قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 89.

-170 -

1

٦٧٩ / ١٬٩٣١