خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

من زوج امرأة دون رضى وليها

[376] وسئل: عن ابن عم زوج ابنة عمه من دون عمه ولم يرض العم بالتزويج فما ترى في صحة هذا التزويج؟ وإذا أتم العم أيصبح

من غير تجديد التزويج بالعم أفدنا؟

الجواب:

في تزويجه خلاف إذا كان العم غير ممتنع عن التزويج، فإن أتمه تم

ولا يحتاج إلى تجديد، والله أعلم

لا نكاح إلا برضا المرأة

[377] وسئل: عن البكر إذا استأذنها أبوها في التزويج فامتنعت ثم زوجها ولم تنكر، ولما أراد أن يلحقها بزوجها امتنعت ولم ترض هل له

أن يجبرها بالقهر أم لا؟

الجواب:

-177 -

٦٨٠ / ١٬٩٣١