الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦من زوج امرأة دون رضى وليها
[376] وسئل: عن ابن عم زوج ابنة عمه من دون عمه ولم يرض العم بالتزويج فما ترى في صحة هذا التزويج؟ وإذا أتم العم أيصبح
من غير تجديد التزويج بالعم أفدنا؟
الجواب:
في تزويجه خلاف إذا كان العم غير ممتنع عن التزويج، فإن أتمه تم
ولا يحتاج إلى تجديد، والله أعلم
لا نكاح إلا برضا المرأة
[377] وسئل: عن البكر إذا استأذنها أبوها في التزويج فامتنعت ثم زوجها ولم تنكر، ولما أراد أن يلحقها بزوجها امتنعت ولم ترض هل له
أن يجبرها بالقهر أم لا؟
الجواب:
-177 -
٦٨٠ / ١٬٩٣١