خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

تزويج الصبي والصبية

[378] وسئل: عمَّن زوج ابن أخيه وهو صبي لما يبلغ أو مراهق، فهل ترى هذا التزويج ثابتاً، وهل يتم هذا العقد وتلزم هذا [220] الصبي ما ألزم إياه من الشروط، فإن قلت في الصبي لا يثبت فما الذي

تراه في المراهق والصبي قد دخل بزوجته وأبوها يطلب لها منه النفقة فأشكل علينا الأمر فبين لنا ما تراه؟

الجواب:

إن للعلماء في تزويج الصبي قبل بلوغه أقوالاً ثلاثة: الصحة والبطلان والوقوف إلى البلوغ، فعلى القول بصحته وثبوته وكان ممن يعقل الخير والشر والقليل من الكثير وقبل النكاح فعليه ما التزم به من الصداق، فإذا جاز بما فلها النفقة والكسوة من ماله

قال في النيل: " وإنما يقبل التزويج الطفل أو الطفلة لا الأب

ونحوه كما في الأثر المشرقي أنه يلي العقد بنفسه ".

وفي النيل: " وإن تزوج على كطفل وليه أو خليفته أو غيرها ممن ذكر امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل جاز، وعلى القول بالوقوف إلى البلوغ فلا يثبت لها شيء من ذلك إلى بلوغه ورضاه

-17 A-

٦٨٢ / ١٬٩٣١