خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

بالتزويج "، وهل حكم المراهق حكم الصبي أو حكم البالغ قولان فنحب

ثبوت تزويجه، فانظر في ذلك والله أعلم

القاتل لا يتزوج زوجة المقتول

379] وسُئل: هل تحل زوجة المقتول لقاتله وهل يقبل إنكاره القتل

بعد الإقرارأم لا؟

الجواب:

تحرم عليه زوج من قتله ظلماً، قال القطب (رحمه الله): " ولا يقبل إنكاره إن أقر بالقتل حيث يثبت إقراره عليه "، والله أعلم.

التزويج من غير وكالة لا يصح ا

[380] وسئل: في رجل قدم علينا من شومته تقديرا من بلد من بلد الرجيبيين ويقول أنه خطب امرأة لولده من وليها ولم تكن عنده وكالة

ولا شهود يشهدون عنده إلا بقول منه أنه أمر بذلك؟

الجواب:

لا يصح تزويجه إلا بوكالة صحيحة شرعا، والله أعلم.

ألف الإمام نور الدين السالمي (رحمه الله رسالة في مسألة نكاح الصبيان وهي " إيضاح البيان في نكاح الصبيان " وهي رسالة قيمة وقد طبعت أخيرا ومتداولة بين المهتمين.

- 179 -

٦٨٣ / ١٬٩٣١