خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

إذا رفض الأب وزوج الأخ

[381] وسئل: فيمن خطب إلى رجل ابنته ولم يزوجه وزوجه أخوها ودخل عليها وهي راضية، فأراد الأب أن يغير التزويج فهل له ذلك؟

الجواب:

إن أبى الأب عن تزويجها، فقد قال أبو عيسى: إن كان الرجل كفؤاً فهو نكاح [121] جائز، وليس للأب أن ينقضه، والله أعلم، وذلك إن أخاها زوجها ورضيت به

1

ولاية المشرك في أمر الزواج

[382] وسُئل: عن امرأة مسلمة وأبوها أو وليها مشرك، ولا ولي لها قريب من المسلمين فمن الأولى بتزويجها وليها ولو كان مشركاً أو

تأمر رجلاً من المسلمين يزوجها؟

الجواب:

سئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوجت بإذن وليّها وهو مشرك

؟ قال: " لا، وليس هو بولي لها ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل

نقل ذلك العلامة أبو بكر الكندي - المصنف ج 32 ص 276.

- 170

-

٦٨٤ / ١٬٩٣١