الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠إذا رفض الأب وزوج الأخ
[381] وسئل: فيمن خطب إلى رجل ابنته ولم يزوجه وزوجه أخوها ودخل عليها وهي راضية، فأراد الأب أن يغير التزويج فهل له ذلك؟
الجواب:
إن أبى الأب عن تزويجها، فقد قال أبو عيسى: إن كان الرجل كفؤاً فهو نكاح [121] جائز، وليس للأب أن ينقضه، والله أعلم، وذلك إن أخاها زوجها ورضيت به
1
ولاية المشرك في أمر الزواج
[382] وسُئل: عن امرأة مسلمة وأبوها أو وليها مشرك، ولا ولي لها قريب من المسلمين فمن الأولى بتزويجها وليها ولو كان مشركاً أو
تأمر رجلاً من المسلمين يزوجها؟
الجواب:
سئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوجت بإذن وليّها وهو مشرك
؟ قال: " لا، وليس هو بولي لها ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل
نقل ذلك العلامة أبو بكر الكندي - المصنف ج 32 ص 276.
- 170
-
٦٨٤ / ١٬٩٣١