خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

تستعملوا المشركين) أي لا تجعلوهم ولاة على شيء، والإنكاح ولاية وإمارة مثل الولاية والإمارة على بلدة أو عسكر"، واستحسن أن يحضر

الأب المشرك مع السلطان أو الجماعة أو القاضي أو الحاكم. قال القطب: " وتأمر الكتابية مسلماً يزوجها لمسلم، وإن كان لها قريب مسلم زوجها، وقيل: إن كان لها أخ مسلم أمره أبوها، [222] وإن أسلمت مشركة و لم يكن لها قريب مسلم فالجماعة، وإن زوجها مشرك ومس حرمت، وقيل: إن زوجها أبوها ولو مشركاً جاز كلام الإمامين (رحمهما الله)، والله أعلم.

انتهى

يجب الإشهاد على النكاح

[383] وسُئل: عمن أراد أن يتزوج امرأة وهو في بلدة لم يكن فيها أحد من المسلمين سواه، هل يصح له أن يتزوجها بالإشهاد أو عليه أن يخرج إلى من قربه من المسلمين ويشهدهم على التزويج؟

الجواب:

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 240 ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 109

- 172 -

1

٦٨٦ / ١٬٩٣١