خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

في النيل: " يجب الإشهاد على النكاح لقوله (): (لا

نكاح إلا بولي وشاهدين) '، رواه الحسن.

ومثله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عقد إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينةٍ " ولوجوبه بالقرآن والسنة على الرجعة التي هي

فرع النكاح "

قال الصبحي (رحمه الله): " لا يجوز نكاح إلا بشاهدين مصليين

في الضرورة والاختيار ولا أعلم في ذلك اختلافاً، والله أعلم " ". فإذا علمت ذلك تبين لك أنه لا يصح نكاح إلا ببينة من المسلمين

، فليطلبها من أراد التزويج، والله أعلم.

ا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (142/ 18) برقم (299) من طريق الحسن عن عمران بن حصين بلفظ " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، ورواه الدارقطني في سننه (225/ 3) برقم

(21)

رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (206/ 2) برقم (510) وقال الحاكم في مستدركه (419/ 2): أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في

الصحيحين

r

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 87

- 173 -

٦٨٧ / ١٬٩٣١