الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣في النيل: " يجب الإشهاد على النكاح لقوله (): (لا
نكاح إلا بولي وشاهدين) '، رواه الحسن.
ومثله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عقد إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينةٍ " ولوجوبه بالقرآن والسنة على الرجعة التي هي
فرع النكاح "
قال الصبحي (رحمه الله): " لا يجوز نكاح إلا بشاهدين مصليين
في الضرورة والاختيار ولا أعلم في ذلك اختلافاً، والله أعلم " ". فإذا علمت ذلك تبين لك أنه لا يصح نكاح إلا ببينة من المسلمين
، فليطلبها من أراد التزويج، والله أعلم.
ا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (142/ 18) برقم (299) من طريق الحسن عن عمران بن حصين بلفظ " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، ورواه الدارقطني في سننه (225/ 3) برقم
(21)
رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (206/ 2) برقم (510) وقال الحاكم في مستدركه (419/ 2): أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في
الصحيحين
r
ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 87
- 173 -