خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

أنه حُرِّم على الزاني نكاح مزنيته، وحكمُ كلامها (رحمها الله) حكم الحديث المرفوع إلى النبي، وذلك رد لقول من قال من المخالفين) بتحليل نكاح الزاني لمزنيته مطلقاً، ولقول من قال منهم بتحليله بشط الإصلاح أو التوبة " انتهى، والله أعلم

في ولي المرأة

[390] وسُئل: عن المرأة إذا لم يكن لها ولي أيزوجها الرحم إذا ولته أم يزوجها أحدٌ من المسلمين مع رضاها؟

الله الجواب:

إذا لم يكن إمام فليزوجها جماعة المسلمين مع الرحم برضاها

وأمرها، والله أعلم.

من وطئ أم امرأته

[391] وسُئل: عمَّن وطئ أم امرأته خطاً هل تحرم عليه امرأته أم لا؟

أخرجه عن عائشة البيهقي في سننه. (156/ 7) برقم (13666) من طريق اسماعيل بن أبي

خالد

عن

عامر قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: " في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها

لا يزالا "زانيين"

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 48

- 179 -

Y

٦٩٣ / ١٬٩٣١