الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠الجواب:
أكثر الفتوى أنها تحرم عليه مطلقاً، وقيل: لا تحرم على الخطأ، قال القطب: " وقيل: لا تحرم [220] ولو زنى بأمها ولا يعمل بهذا القول
ولا يؤخذ به " انتهى، والله أعلم
لا نكاح إلا بولي
[392] وسئل: عن امرأة أمرت أربعة رجال وخالها أخ أمها أ يزوجوها برجل وزوجوها، ودخل بها زوجها وما عندها أخ ولا أب ولا رفيق قريب إلا من بعد أربعة جدود، هل يصح هذا التزويج أم
لا؟
الجواب:
لا يصح إن كان لها ولي حاضر غير ممتنع من تزويجها، ولو كان بعيداً فهو أولى لقوله الله: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل، والله أعلم.
رواه الحاكم في المستدرك (182/ 2) برقم (2706) وأحمد في مسنده (66/ 6) برقم (24417) وابن ماجه (605/ 1) برقم (1879) والدارمي (180/ 2) برقم (2184) وابن حبان (384/ 9) برقم (4074) من طريق عائشة رضي الله عنها.
- 180 -
٦٩٤ / ١٬٩٣١