خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

الجواب:

أكثر الفتوى أنها تحرم عليه مطلقاً، وقيل: لا تحرم على الخطأ، قال القطب: " وقيل: لا تحرم [220] ولو زنى بأمها ولا يعمل بهذا القول

ولا يؤخذ به " انتهى، والله أعلم

لا نكاح إلا بولي

[392] وسئل: عن امرأة أمرت أربعة رجال وخالها أخ أمها أ يزوجوها برجل وزوجوها، ودخل بها زوجها وما عندها أخ ولا أب ولا رفيق قريب إلا من بعد أربعة جدود، هل يصح هذا التزويج أم

لا؟

الجواب:

لا يصح إن كان لها ولي حاضر غير ممتنع من تزويجها، ولو كان بعيداً فهو أولى لقوله الله: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل، والله أعلم.

رواه الحاكم في المستدرك (182/ 2) برقم (2706) وأحمد في مسنده (66/ 6) برقم (24417) وابن ماجه (605/ 1) برقم (1879) والدارمي (180/ 2) برقم (2184) وابن حبان (384/ 9) برقم (4074) من طريق عائشة رضي الله عنها.

- 180 -

٦٩٤ / ١٬٩٣١