خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

بيده

فيما عندي، والله تعالى أعلم، وكتبه إمام المسلمين محمد صحيح

أنها

من جامع مطلقته وهو جاهل

[393] وسُئل: عمَّن حلف بطلاق زوجته ثم حنث فجامعها ظناً منه زوجته لم تبن منه، ثم علم أنها قد حرمت عليه هل يلزمه صداق آخر غير الصداق الذي تزوجها عليه أرأيت إن غشيها مرات متعددة

ما ترى عليه؟

الجواب:

اختلف هل المطلقة غير عالمة بالتطليق أقيم عليها بلا مراجعة أو بعد عدة أو ثلاث تطليقات أو بعد حرمة بكلِّ مس عقر أو صداق مثل أو

واحد فقط، أو بكل مكان صداق مع ما وجب لها بالحلال خلاف صحح القطب (رحمه الله أن لها بكل مس صداقاً وليس ظنه بأنها زوجته بمسقط عنه ما لزمه، فإن علمت بما وقعت به الحرمة أو الطلاق أو الفرقة و لم تعلم بأن ذلك يقع بنفس ذلك الشيء لم تعذر بالجهالة فيما يُدرك بالعلم فمكنته من نفسها فقد قارفت ذنباً فلا يكون لها إلا صداق الحلال، والله أعلم.

- 181 -

-

٦٩٥ / ١٬٩٣١