الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢الزواج من غير شهود وما يترتب على الزواج الفاسد
394] وسئل: ما تقول في رجل تزوج امرأة وعقد النكاح على محضر الولي المزوج ولم يحضروا شهوداً غير هؤلاء أثابت هذا التزويج أم باطل، وهو على سبيل النسيان، بين لنا ذلك، وإن فسد التزويج ما
الذي يلزم المتزوج وهو داخل بالمرأة، أوضحه لنا؟
الجواب:
قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) وقال: (كل نكلاح
لم يحضره أربعة فهو سفاح (، فإن وطئها على ذلك حرمت عليه [226]
وإن علمت أنه تزوجها بلا شهود ومكنته من نفسها فلا صداق لها
وإن لم تعلم بذلك فلها صداق مثلها، وقيل: ما أصدقها وسماه لها، هذا إذا كان النكاح بأمر الولي وهو أحد الشهود والخاطب والمزوج، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
تزويج من يفتن المرأة في دينها
[395] وسئل: هل يجوز للولي أن يزوج وليته رجلا من أهل الخلاف إذا خاف أن يرده لدينه ويدرجها لمذهبه لا؟
(
- JAY-
٦٩٦ / ١٬٩٣١