الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣الجواب:
إذا خشي أن يفتنها في دينها فلا يزوجها إياه، والله أعلم.
الزواج من غير إشهاد
[396] وسئل: عمَّن تزوج امرأةً بأمر وليها ولم يكن شاهد غيره إلا من عقد التزويج، فهل ترى هذا التزويج صحيحاً أم فاسداً؟
الجواب:
هذا تزويج باطل لقوله: (كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح (ولقوله): (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) فإن مسها حرمت عليه ووجب لها صداقُ المثل، أو ما فرضه لها من الصداق، إلا إن علمت أنه تزوجها بلا شهود فمكنته من نفسها فلا صداق لها، ويوجد عن موسى بن علي (رحمه الله) الترخيص في مثلها، والله أعلم
من رجع عن الزواج هل يرجع له المهر
الله
[397] وسئل: عن رجل خطب من رجل ابنتيه واحدة له والأخرى لولده فسلّم من الحق مائة قرش وسلّم الولد مائتين فقبض منهما ثم اشترى بهما فرشاً وثياباً وصيغة وعطراً وما يصلح للنساء، فتوفي
- 183 -
٦٩٧ / ١٬٩٣١