خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

الخاطب ورجع الولد عن التزوج بالأخرى وطلب الولد وباقي الورثة الحق المسلّم، فقال أبو البنتين: اشتريت بهما ما ذكرتُ لكم فخذوا الشيء المشترى، فأبوا إلا الدراهم، ما قولنا لهم؟ وأعلم أني أحفظ حكومة أثرت عن علي بن أبي طالب: رجل تزوج امرأةً وأحسب أن الرجل زنى بها قبل الدخول ففرق بينهما وألزمها حقه، فجاءت بعطر وثياب وما شاء الله من الأشياء فلم يقبل إلا الدنانير، فألزمه علي ذلك، أترى القضية واحدةً وتلزم ذلك المشتري لأن الخاطب المتوفى والراجع أعني الولد الحيَّ سلّما الدراهم لهذا أم فرق بين القضيتين؛ لان تلك [227] زوجة وقضيتنا لم يصح عقد بل ولا يقرب من اسم الزوجية بشيء ونلزم الأب يسلم الدراهم بصرف ما أراد لا له إلا لأنها قضية حال، وهل أبو حسن لها ثان، نسأل الله أن يبصرنا ويعلمنا وإياك ما جهلنا، وهل فرق بين الحي الراجع والمتوفى، وقول الراجع: إني لم أسلطه لشراء شيء إلا أني سلمت هذه القروش

هذا عرفني

لهذا؟

الجواب:

- 184 -

هكذا في المخطوطة.

•

1

٦٩٨ / ١٬٩٣١