الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥الله أعلم، أرى بين المسألتين فرقاً فعلى الأب أن يرد ما قبض من القروش، ولا يلزم الوارث أن يقبل الفرش والثياب والصيغة والعطر إن لم يأمره الأب والابن بشراء ذلك، وفي مسألة علي بحث، هذا ما حضرني
فخذ ما وافق ورد ما خالف، والله أعلم.
نكاح الشغار باطل
الصداق
[398] وسُئل: عن رجلين تزوج كلّ منهما ابنة الآخر ولم يشترطا مهراً وعقدا التزويج على ما اتفقا عليه، واتفاقهما على بالفروج وجازا بهما جميعاً، أترى هذا فاسداً أم ثابتاً، وما يجب لهما، وإن شرطاه عند العقد وقالا: كلّ يحمل ابنته ولم يعطياها شيئاً يريدان قياض زوجة بزوجة، أيلزم كلاً منهما الصداق المفروض،
والتزويج حلال أم لا؟
الجواب:
في انهيه (عن الشغار من يتضمن تحريم النكاح، وفي المسند قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن
-140 -
٦٩٩ / ١٬٩٣١