خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

على الأب البينة أن ابنته أعطته، صداقها، فإن عدمها فله يمين على الزوج أنه ما علم أن زوجته أعطت أباها صداقها فيرجع الصداق ميراثاً

بين الوارث، والله أعلم

الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

[403] وسئل: عن قول الصبحي: " لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول: فهي أدب، وقيل: فهي تحريم، وهو أكثر القول والمعمول به "، فما وجه قوله: قول نهى أدب؟ بين لنا ذلك

الجواب:

ما رأيت وجهاً أحمل عليه كلام العلامة الصبحي إلا أن أقول أن هذا سهو وقع منه، أراد أن يقول: بأن الجمع بين المرأة وابنة عمتها وبينها وابنة خالتها قول أنه نهي

أدبي

قال شيخنا في شرح المسند: " وأخرج الخلال [230] من طريق " إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، وأجاز الجمهور الجمع

بين بنات العم وبنات الخال، وقصروا النَّص على مورده.

- 19. -

٧٠٤ / ١٬٩٣١