الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١وحكى البخاري عن الحسن بن أبي الحسن بن علي أنه جمع بين
ابنتي عم '، قال: وكره جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله
تعالى:: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (2)
واعلم أننا لا نعلم اختلافاً بين أهل العلم منا ولا من قومنا بأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها غير جائز، لما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي) قال: (لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)، والحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وللجماعة معناه أيضاً
Y
r
قال ابنُ عبد البر: " أكثر طرقه متواترة عن أبي هريرة، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك كما في المسند، وجاء في رواية عن أبي هريرة عنه): (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)، والضابط أنه يحرم الجمع بين كلّ امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكراً الحرمت المناكحة بينهما،
رواه البخاري في صحيحه (1963/ 5) باب ما يحل من النساء وما يحرم.
سورة النساء: 24
" رواه الإمام الربيع في مسنده (208/ 2) برقم (517)، والبخاري في صحيحه (1965/ 5)
برقم (4819).
- 191 -