خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعةِ الرَّحم مع المنافسة القوية بين الضرتين

كما في البخاري.

لكن بقي في قوله: " وقول لمي تحريم، وهو أكثر القول والمعمول به "؛ فإنه لا قول بأن الجمع بين بنات العم مثلاً أو بنات الخال حرام، بل للكراهة فقط، لما فيه من قطيعة الرحم، عفا الله

عنا وعنه،

والله أعلم.

الجمع بين المرأة وعمتها

[404] وأجاب أيضاً عن هذه:

:

أقول: لا وجه لما قاله فإن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

مجمع على تحريمه؛ لما جاء [231] من رواية الربيع بن حبيب أنه نهى) عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها " ورواه البخاري وغيره، والنهي للتحريم، اللهم إلا أن يكون في العبارة سقط فأراد أنه نهى أدب

إذا تزوج عمتها أو خالتها وهي في عدة من طلاقه الرجعي على

والعمل على خلافه، والله أعلم

،

ا تقدم تخريجه

- 192 -

٧٠٦ / ١٬٩٣١