خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

من تزوج امرأة في عدة خالتها

[405] وسئل: عمَّن تزوج امرأةً في عدة خالتها أو بنت أختها من

طلاقها الرجعي هل تحرم عليه أم لا؟

الجواب:

قال أبو الحواري: " من تزوج امرأة فجاز بها في عدة من خالتها أو بنت خالتها فقيل: إن النكاح ثابت، جاز بالخالة أو لم يجز، ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمداً أو جهلاً، وقول: إن كان خطأ أو عمداً فسد، وأما ابنة الأخت فلا تحرم عليه إن أراد الرجعة إليها، ومن قال بثبات نكاح الخالة أحبُّ إلينا، كان جاهلاً أو عالماً، جاز بالخالة أو لم يجز، إلا أنه لم يقربها حتى تنقضي عدة ابنة أختها، وقال قوم من

المخالفين: الطلاق - ولو رجعياً - يجوز فيه تزويج محرمتها. قال القطب في النيل، وقد قال الشيخ في باب الجنائز ما نصه بعد كلام: وموضعُ الشُّبهة عنده أن حرمة الجمع بين الأختين ترتفع بالموت كما ترتفع بالطلاق "، ثم قال: " وأيضاً إن الطلاق عند بعضهم لا يرفع الحرمة ما لم يعتد، وظاهره أن رفع حرمة الجمع بالطلاق قبل انقطاع العدة هو الشهير أو الكثير، اللهم إلا أن يُقال أراد الطلاق البائن

" انتهى

- 193 -

٧٠٧ / ١٬٩٣١