الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤وكأن القائل بجواز الجمع بين المرأة ومن لا تجتمع معها يتأول الآية
والحديث في الجمع بينهما إذا كانتا في عصمة نكاحه غير مطلق لإحداهما
ولو رجعياً؛ لأنه يحلُّ له نكاحها قبل المراجعة، فلا يدخل تحت النهي في قوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الآية، قوله: فنهيه) عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها وبين المرأة وخالتها، الصحيح المعتمد عليه عند العلماء أن لا يحل الجمع مطلقاً إذا كان الطلاق رجعياً، ولو لم يعزم على المراجعة ما دامت في عدته، ومختلف فيه إذا كان الطلاق بائنا أو خرجت [232] بوجه لا يحل له مراجعتها، والله أعلم
من تزوج امرأة وقبل الدخول وجدها حاملاً
[406] وسُئل: عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها مدة، فبعد نقلها لبثت عنده أربعة أشهر وتخلصت، وفي تلك المدة علم أن فيها حملاً فلم يقربها بشيء إلى أن تخلّصت، هل يثبت هذا التزويج الأول أم يحتاج إلى عقد ثان، ولمن يكون هذا الولد؟
الجواب:
-198 -
سورة النساء: 23
1