خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

يوم

قال في النيل: " وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من العقد، أو تحرك قبل أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله لزمه، وهل له أي للزوج الثاني نكاحها بعد تجديد – وهو الصحيح - إذ لم يتعمد تزوجها حال حمل و لم تعلم هي بالحمل أو لا، وهو قول أبي عبيدة رحمه الله قولان، وحلت للأول، وإن علمت بالحمل فتزوجت به حرم عليها وحرمت عليه، وقيل: يحرم عليها ولا تحرم عليه، وكذا إن لم تعلم، ثم تحرك قبل أربعة أشهر، وإن لم يكن لها زوج قبل فالولد ابن أمه، وحرم نكاحها على الثاني اتفاقاً فيما قيل، ولا اتفاق في ذلك بل فيه الخلاف الذي ذكرته آنفاً والتفصيل المذكور، فإن مسها قبل الوضع وبعد علمه بتحركه قبل أربعة أشـ أشه وحرمت عليه، وإن مسها بعد الوضع بلا تجديد فقولان، والصحيح التحريم "، والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول، وهو مذهب الجمهور لا العقد خلافاً لابن عباد (رحمه الله وأبي حنيفة، انتهى.

شهر

حرم عليها

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 408.

مر

ابن عباد المصري، أحد علماء الإباضية من

بلاد مصر

-190 -

٧٠٩ / ١٬٩٣١