الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦قال أبو المؤثر: " إن ولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما، ولا صداق لها ولا متعة، وتبين منه بغير طلاق؛ لأنه قد علم أنه تزوجها
في عدتها، والولد ولدها والله أعلم
لا عدة إلا بزواج صحيح
[407] وسئل: عمَّن زوجها وليُّها ولم يصح عندها التزويج ثم توفي
الزوج فهل عليها العدةُ؟
الجواب:
لا عدة عليها إلا بصحة التزويج، والله أعلم.
من زوج ابنته بغير رضاها
[408] وسُئل: عمَّن زوج ابنته البالغة بغير رضاها فغيرت التزويج
عند [233] الحاكم فهل لها الغير وتخرج منه بغير طلاق أم لا؟
الجواب:
لها الغير، فإذا غيرت انفسخ النكاح بلا طلاق، والله أعلم
-197 -
٧١٠ / ١٬٩٣١