خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

من جمع بين امرأة وابنة ابن أختها

[409] وسئل: عمَّن جمع بين امرأة وابنةِ ابن أختها فدخل بهما، فهل فسدتا عليه، أرأيت إن ادعى أنه لم يمس الأخرى وصدقته هي، هل تبقى له زوجته الأولى ويفارق الثانية، ثم بعد طلاق الأولى هل تحل الثانية بعد خروج الأولى من عدته أم لا؟

الجواب:

إذا دخل بالثانية فقيل: حرمتا عليه جميعاً، وقيل: الأخرى، ولا تحتاج إلى طلاق لحرمة العقد وعدم صحته

وإذا ادعى عدم المس بعد الدخول وصدقته ففي النيل في عدة المطلقة إذا خلا بها بالغ قال: " وأمَّا في الحكم فتلزم العدة والولد بخلوة

وإمكان وطء، ولو انتفيا من المس وأقرا بعدمه، لأن العدة قطع

هة، وعليه فإن طلق الأولى فلا تحل له الأخرى ".

للشبهة وفي النيل: " وإن تزوج أخت مطلقة رجعياً يملك رجعتها أو من

لا يجتمع معها قبل انقضاء أو موت حرمتا بالعقد، ولو لم يمسها ولم يمس إحداهما، وقيل: لا تحرم الأولى إلا إن مسَّ الثانية، وإن مسها حرمت الأولى، ولو لم يمسها، وقيل: لا تحرم الأولى بمس الثانية؛ مس الأولى أو

- 197 -

٧١١ / ١٬٩٣١