الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨لم يمسها؛ بناءً على أن من مس المرأة بزني لا يحرم إلا ابنتها وما دونها وأمها وما فوقها، وتحرم الثانية قطعاً بالمس لأنه زنى، والأختان والمحارم في ذلك سواء.
وقيل: تحرُم بمس الأخت والأم والبنت وما فوق أو تحت فقط، وإذا لم تحرم بأن لم يقع مس فله تزوجها إذا فارق الأولى وتمت العدة أو ماتت، ووجه تحريمها بالعقد أن العقد على من لا تجامع الأولى كالتطليق للأولى، وأما الثانية فتحريمها بالعقد عليها بوجه حرام إذ جمعها مع من لا تجامع وبأنه استعجل الثانية قبل فراق الأولى، وقبل وقت الجواز فعوقب بحرمانها "، انتهى
فإذا علمت حكم من تزوج أخت مطلقة [234] رجعياً أو من لا تجتمع معها فالتشديد على من تزوج على زوجته مع من لا يجتمع معها قبل الطلاق أشدُّ في الحرمة، والله أعلم
من جمع بين امرأة وزوجة أبيها
[410] وسئل: عمَّن جمع بين امرأة وزوجة أبيها هل ترى ثبوت
هذا التزويج أم لا؟
الجواب:
- 198 -