خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ثلاثة أقوال: التحريم؛

لأنها عمتها، والكراهة، والجواز.

وروى الدارقطني عن ابن عباس: (أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد تطليقتين وخلع)، وروى أيضاً: (عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها)، قال البخاري: (وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) والله أعلم

من نظر إلى فرج ابنته أو مسه

[411] وسئل: عمَّن نظر إلى فرج ابنته متعمداً أو مسه من فوق ثوب أو رآه في المرآة أو الماء فهل تحرم أمها عليه بذلك؟ وهل فرق في نظره

2

r

لشهوة أو غير شهوة؟

الجواب:

إذا نظر إلى باطن فرج ابنته الصغيرة متعمداً لشهوة حرمت عليه

أمها، والخلف إذا نظر إلى ظاهره، فإذا كانت الابنة بالغاً حرمت عليه

الدارقطني في سننه (320/ 3) برقم (275)

سنن الدارقطني (320/ 3) برقم (273).

•

صحيح البخاري (1963/ 5) باب (25) ما يحل من النساء وما يحرم.

-199 -

٧١٣ / ١٬٩٣١