الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ثلاثة أقوال: التحريم؛
لأنها عمتها، والكراهة، والجواز.
وروى الدارقطني عن ابن عباس: (أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد تطليقتين وخلع)، وروى أيضاً: (عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها)، قال البخاري: (وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) والله أعلم
من نظر إلى فرج ابنته أو مسه
[411] وسئل: عمَّن نظر إلى فرج ابنته متعمداً أو مسه من فوق ثوب أو رآه في المرآة أو الماء فهل تحرم أمها عليه بذلك؟ وهل فرق في نظره
2
r
لشهوة أو غير شهوة؟
الجواب:
إذا نظر إلى باطن فرج ابنته الصغيرة متعمداً لشهوة حرمت عليه
أمها، والخلف إذا نظر إلى ظاهره، فإذا كانت الابنة بالغاً حرمت عليه
الدارقطني في سننه (320/ 3) برقم (275)
سنن الدارقطني (320/ 3) برقم (273).
•
صحيح البخاري (1963/ 5) باب (25) ما يحل من النساء وما يحرم.
-199 -