خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

أُمُّها

، ولا بأس إن لم يتعمَّد النظر، والمس كالنظر، وقيل: أشدُّ، وقيل: إذا مس فرجها من فوق الثوب ولو تيقن، ولو بلا عمد، فلا تقع الحرمة، وقيل: تحرم عليه أمها إذا تيقن كان المس خطأ أو عمداً، ولم أجد نصاً إذا رآه في المرآة أو في الماء، والظاهرُ أنه يجري فيه الاختلاف السابق، ولا أقولُ بالحرمة إذا لم يكن النظر لشهوة، والله أعلم

من طلق زوجته ولم يبلغها الخبر

[412] وسُئل: عمَّن طلق زوجته في سفره، ولم يبلغها الخبر إلا بعد

شهرين، فهل له أن يتزوج بخامسة إن كانت المطلقة

مضي ثلاثة أشهر؟ وما ترى في عدة هذه المطلقة؟

الجواب:

هي

الرابعة بعد

لا يحلُّ له أن يتزوج الرابعة حتى تحيض التي طلقها ثلاث حيضلت

إذا كان الطلاق رجعياً، وإن كانت المطلقة الآيسات فعدتها ثلاثة

أشهر

من

، وإذا كان الطلاق بائناً [235] أو بانت بحرمة بحيث لا يملك

رجعتها ففي تزوجه الرابعة قبل مضي العدة قولان، والله أعلم.

٧١٤ / ١٬٩٣١