الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١لا يزوجها العم مع وجود الأب
[413] وسُئل: عمَّن اضطرت إلى التزويج، وأبوها في (الباطنة) وهي في (المضيرب) ولا يستطيع الوصول، فهل لعمها أن يزوجها أم
لا؟
الجواب:
المقلك نا ما لها ومنتسب لة
لا يزوجها العم مع وجود الأب بالمصر، فليوكل الأب أحداً في تزويجها، وإن لم تنله الحجة وتعذرت الوكالة فيجوز للعم تزويجها على
قول، إذا اضطرت المرأة وطلبت التزويج، والله أعلم
من رأت زوجها مع امرأة بالحرام
[414] وسئل: عمَّن رأت زوجها فوق امرأة بالحرام، فهل تحرم
عليه وتلزمها الحجة إن أنكر ذلك أم لا؟
الجواب:
إذا نظرته زوجته فوق امرأة بالحرام، ولم تر فرجه في فرجها فلا
بأس عليها، وإذا رأته كذلك حرمت عليه، ولا أظنها تجد حجة على
دعواها، والله أعلم
- Y·1 -
٧١٥ / ١٬٩٣١