خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

* * *

الاشتراط في العقد

[415] وسُئل: عمَّن يتزوج لقوم ويشترط في العقد أن يكون الطلاق في يده متى شاء أيثبت هذا الشرط؟ وإذا ثبت فطلقها هل للزوج ردها بإكراه أم لا؟ وإذا شرط على المتزوج إن غاب أو قصر أو لم يستقم فهل له أن يطلقها؟

الجواب:

سُئل المحقق الخليلي (رحمه الله: " فيما يعقده قارئ الخطبة من أن يأمره به الزوج، ولا طلبته المرأة أنه إذا غاب عن زوجته سنتين أو تزوج عليها أو تسرى، فإنها تطلق نفسها وتعتد، فإذا انقضت عدتها

غير

تزوجت؟

فأجاب: بأن ما يذكره قارئ الخطبة من شرط في عقد التزويج من غير اشتراط من المرأة ولا وليها، فهذا منه فضول يكره له، بل لا يجوز له التحكم على الناس في نسائهم، إلا أن يشترط الولي والمرأة فيُجيزه الزوج على نفسه، إلا أن يكون العاقد هو الولي فشرطه ثابت بلا خلاف إلا أن تحطه المرأةُ عن زوجها " ".

ينظر: المحقق الخليلي - تمهيد قواعد الإيمان ج 10.

- 202 -

٧١٦ / ١٬٩٣١