الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣قال القطب في ثبوت شرط الولي: ا بلا أمرها خلاف، وإن
أجازته جاز قطعاً ".
قال شيخنا الخليلي: " فإن كان العاقدُ غيره فهو في هذا [236] الموضع أمين له ونائب عنه، فليس له أن يزيد شرطاً ولا ينقصه، وإن ظنَّ أنه مراد الولي فالظنُّ لا يغني من الحق شيئاً ولا عبرة في مثل هذا ولا عادة؛ لأن التزويج يصح بدونه إجماعاً، لكن إذا وقعت هذه الشروط من العاقد، وقبلها الزوج فالمنصوص في مثل هذه القضية أن التزويج جائز. واختلفوا في الشروط؛ فقيل: هي باطلة والحكم يكون على ما تأسس التزويج عليه، وعلى هذا يترتب أن طلاقها لنفسها ليس بشيء وتزويجها الثاني فاسد،، وهي زوجة الأول ما لم يخل بها الثاني، ويختلف
في تحريمها به عليهما، وفي قول آخر: الشرط ثابت إذ حكم التزويج على ما عقد عليه، وقد صح العقد
على
ذلك "
قال القطب: " ليس على إطلاقه بل إنما يثبت إن أجازته المرأة
قبل رجوع الزوج عنه، ولو تراخت المدة ما لم تبطله، وإذا أبطلته فليس لها أن تطلق نفسها، وإذا علمت به ولو بعد مدة طويلة فطلقت نفسها
على الشرط فتطليقها نفسها إجازة على ذلك الشرط ".