الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤من
قال شيخنا الخليلي: " وعليه يترتب أن طلاقها لنفسها ثابت وتزويجها الثاني حلال جائز، وإذا ثبت طلاقها لنفسها فمختلف فيما يقع منه ما لم تفرزه بعدد؛ فإن سمت واحدةً أو اثنتين أو ثلاثاً كان لها ما سمت ما لم يشترط عليها البعلُ غيره، وإن لم تسم فقيل: تطلق ثلاثاً. لم تنوه بواحدة، وقيل: ثلاثاً ولا نية لها، وقيل: إن كانت ثقة جاز تصديقها، وانتفع بها وإلا فلا، وفي قول ثان: إن طلاقها لنفسها بدل من طلاقه لها، فهو واحدةٌ ما لم تنوه لثلاث، وقيل: ما لم تسمه ثلاثاً فهو واحدةٌ ولا نية لها ما سمته، وكأن هذا في النظر أصح ". انتهى ببعض حذف والله أعلم
عليها طاعة زوجها
[416] وسئل: عن رجل أراد من زوجته الانتقال إلى بلده فأبت من ذلك قائلة إبي أخاف من القتل بالسُّم أو غيره والرجل غير مأمون،
هل دعواها تقبل ويكون له عذر أم لا؟
الجواب:
إذا أراد نقلها إلى بلدٍ تجري [237] فيه أحكام أهل العدل فله ذلك،
قال أبو سعيد: وكان في ذلك البلد من يمنعها من جور زوجها إن
- Y.?-