الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥جار عليها فعليها أن تخرج معه إلى حيث أراد إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، وما تتخوَّفه منه أنَّ قصده في (الواصل) أو غيرها من بلدان (بدية) فهو قادر عليه، وإذا قلنا لا يلزمها اتباعُه حيث أراد فيلزم أن نقول لا تلزمها معاشرته والكونُ معه مع ذلك التخوّف في بلدان (بدية) كلها فتسقط حينئذ حقوق الزوجة، والله أعلم
من زنى بمملوكة زوجته
هر
[417] وسئل: عمَّن زنى بمملوكة زوجته، أترى الزوجية بينهما
باقية أم هي حرام عليه؟
الجواب:
قيل: تحرم عليه امرأته، وقيل: لا تحرم عليه إلا أن تعاين منه
ذلك، والله أعلم.
هل يلحق المولود من النكاح الفاسد بأبيه
[418] وسئل: عمَّن تسرَّى أمةً له وكان قبل ذلك زين بأمها وحملت المتسراة منه ثم ندم واعتزل الأمةَ تائباً إلى ربه، فما الحكم في الولد
أيلحقه أم لا؟
الجواب:
14.0 -
٧١٩ / ١٬٩٣١