الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦الولد ولده، قال العلماء: إن الولد يلحق أباه من النكاح الفاسد،
والله أعلم
هل للمرأة تزويج غيرها
[419] وسُئل: هل يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح بأمر وليها لنفسها أو غيرها أم لا؟ فالشيخ إبراهيم العبري أجاز ذلك محتجاً: إذا جازت شهادة النساء في التزويج مع الرجال جاز عقدهُنَّ، وليس بأشد من الشهادة، وعورض بأنّ المنع هو الأصح للحديث الوارد عنه ال): (لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها) وعن عائشة عنها): (أنها كانت تخطب بنات أخيها وتتولى هي وتأمر بالعقد غيرها)، وذلك لما جعل لها أخوها أمر بناته إليها، ثم أن
(رضي
الله
الخطبة
هر
الشيخ القاضي إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري، ولد سنة 1312 هـ وتقلد منصب القضاء بالمحكمة الشرعية بمسقط ثم عينه السلطان سعيد رئيسا للقضاء بالمحكمة، ثم قلده السلطان قابوس فتوى السلطنة، مات وعمره واحد وثمانون سنة عام 1395 هـ، له كتاب " تبصير المعتبرين في تاريخ العبريين " وله رسائل في الفقه نظما ونثرا. ينظر: دليل أعلام عملن
ص 25.
رواه الإمام الشافعي في مسنده ص (291)، والدارقطني (228/ 3) برقم (30) والبيهقي في الكبرى (11/ 7) برقم (13411) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
- 206 -