الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧عمر له جعل أمر بناته الحفصة، وكانت حفصة تأمر أخاها عبد الله رضي عنه
يعقد، وفي هذا دلالة على المنع؟
الجواب:
قال في النيل: " ولا تصح إمارة طفل كما لا تصح إمارة امرأة وان كانت إمارتها على نفسها من وليها على نكاح أو طلاق لأنه لا نصيب للمرأة في نكاح أو طلاق لقوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الأَيْمَى، فجعل نكاح الأيامى إلينا، وقال: (لا نكاح إلا بولي) " و لم يقل إلا بولي أو ولية، وقال) [238]: (أيما امرأة زوت نفسها من غير وليها فهي زانية)، فإذا كانت لا تزوج نفسها لا يصح أن تزوج غيرها قال الله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فجعل عضلهم
عن
4
اتخاذ الأزواج مؤثراً إذ لولا تأثيره لزوجن أنفسهن، فيلغي عضلهن، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الطـ لاق إلا منسوباً للرجال، وكذا
في السنة فلم يكن إلا بيد الرجل
سورة النور: 32
سبق تخريجه.
0 11
تقدم مثله
سورة البقرة: 232
ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 239.
- 207 -