خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

عمر له جعل أمر بناته الحفصة، وكانت حفصة تأمر أخاها عبد الله رضي عنه

يعقد، وفي هذا دلالة على المنع؟

الجواب:

قال في النيل: " ولا تصح إمارة طفل كما لا تصح إمارة امرأة وان كانت إمارتها على نفسها من وليها على نكاح أو طلاق لأنه لا نصيب للمرأة في نكاح أو طلاق لقوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الأَيْمَى، فجعل نكاح الأيامى إلينا، وقال: (لا نكاح إلا بولي) " و لم يقل إلا بولي أو ولية، وقال) [238]: (أيما امرأة زوت نفسها من غير وليها فهي زانية)، فإذا كانت لا تزوج نفسها لا يصح أن تزوج غيرها قال الله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فجعل عضلهم

عن

4

اتخاذ الأزواج مؤثراً إذ لولا تأثيره لزوجن أنفسهن، فيلغي عضلهن، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الطـ لاق إلا منسوباً للرجال، وكذا

في السنة فلم يكن إلا بيد الرجل

سورة النور: 32

سبق تخريجه.

0 11

تقدم مثله

سورة البقرة: 232

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 239.

- 207 -

٧٢١ / ١٬٩٣١