خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

قال في الديوان: (من) وكل طفلاً أو مجنوناً أو عبداً بلا إذن ربه أن يتزوج، أو وكلت طفلة أو مجنونة أو أمة من يزوجها، أو امرأة أو شركاً أن يزوج أو يتزوج له لم يجز، وإن زوجت امرأة أخرى، ومس فرق بينهما، ولو جعلت وصية في تزويجها، قال ابن محبوب: " لا أقوى على حله وإن عقدته هي "، انتهى، بل توكل من يزوجها ومن يزوج بنتها، ولو جعل لها أبوها أن تزوج نفسها، قال ابن محبوب: " من جعل تزويج وليته إليها أو إلى أمها، ولم يقل لها، أن توكل فزوجت نفسها أو أمها بعدلين ومُسَّت، فالمختار أن لها أن توكل، ولو لم يأمرها

1

به وإلا لم نفرقهما، انتهى"، وقال الصبحي: " لا يجوز عقدها

نأخذ

هذا ما في الأثر وبما رُوي عن رسول الله ولو عن أهل العلـ ولا نتكلف فوق ذلك ولا نأخذ بقول لا دليل عليه، وهذا قياس غير مقبول مع وجود الأثر المصرح بالمنع، لكن إذا وقع قال ابنُ محبوب:

لا نفرق بينهما، وقيل: بالتفرقة كما ترى والعلم عند الله

ينظر: المصدر السابق ج 6 ص 240

- YA-

٧٢٢ / ١٬٩٣١