خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

من تزوج امرأة غنية

[420] وسئل: عمَّن تزوج امرأةً واشترطت أنها غنية وأعطاها بعض الصداق ودخل عليها وسكنت عنده ثم خرجت، فطلبها بالرجوع فامتنعت إلا بأداء ما بقي من صداقها فامتنع من أدائها قائلاً: إنك اشترطت أنكِ غنيةٌ، ولم أجد ما اشترطت عليه، فهل له عليها يمين إذا أنكرته، ولم تكن له بينةٌ، وهل شرطها يؤثر في نقصان الصداق إن وجدها غير غنية، وإذا كانت غنية حال تزويجه وفقيرة عند دخوله فهل يؤثر شيئاً [239]، وهل يحكم عليه بتأدية ما بقي من حقها إن

امتنعت عن الخروج إليه أم يحكم عليه بعدما ترجع إليه وما أجله إن ية التجاا مع بليا لهقلك

كان معسراً؟

الجواب:

في الأثر: إذا تزوج امرأة على صداق كثير، على أن لها مالاً كثيراً، فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج،

وكان أخذها على صداق كثير؟ قال: تُردُّ إلى صداق المثل، قلت: فإن

حدث لها فقر؟ قال: لها صداقها الذي تزوجها عليه "، انتهى

•

- Y.q-

٧٢٣ / ١٬٩٣١