الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠وعن القول بأنها ترد إلى صداق المثل وتزوجها على قولها بأنها غنية فله اليمين عليها فيما أرى من غير حفظ، ويحكم الحاكم عليها بالرجوع إلى بيت زوجها ويُحكم عليه بتأدية ما بقي من صداقها، وإذا كان معسراً فحكمه كالمعسر، وليس لها الامتناع بما بقي من الصداق بعد أن رضيت بإجازته على نفسها ودخوله عليها، والله أعلم. فانظر في اليمين ولا تأخذ بقولي فيها، انتهى.
إذا دخل بالمرأة يلزمه صداقها
[421] وسئل: عمَّن تزوج امرأةً فوجد بها علةً باطنةً فخاف على نفسه الضرر منها فأراد طلاقها حالاً، فأريد منه التأخير يويمات ثم أنه
طلقها أيلزمه الصداق كله أم العاجل دون الآجل؟
الجواب:
إذا دخل بها لزمه صداقها عاجله وآجله إلا إذا طابت نفسها
بشيء منه، والله أعلم.
- 210 -
٧٢٤ / ١٬٩٣١