خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

لا يتزوج

خامسة حتى تنقضي عدة مطلقته

[422] وسئل: عمَّن عنده فطلق إحداهن فطلق إحداهن طلاقاً بائناً أو رجعياً فتزوج

خامسة قبل خروج

الجواب:

عدة المطلقة، ما ترى في زوجاته؟

إذا تزوج خامسة في عدة من طلقها رجعياً قبل أن تنقضي عدتها فمسها حرمت عليه، وفي تحريم أزواجه إذا علمن بذلك قولان، وإذا كان الطلاق بائناً فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، فإذا تزوج فلا يفرق بينهما، والله أعلم

أيهما الأولى بتزويج المرأة: أبناء العم أم الأخ لأم

[423] وسئل: إذا كان للمرأة بنو عم وأخ من أم فمن أولى بها، وإذا تزوجها أحد بني العم فهل له أن يدفع الحق للأخ من الأم أو إليها

بنفسها، نرقب الجواب؟

الجواب:

إذا كانت بالغةً فهي أولى بنفسها حيث أرادت، وأولياؤها أولاد

عمها في تزويجها، فمن تزوجها [240] منهم ومن غيرهم دفع الحق إليها بنفسها أو إلى وكيلها ولا يبرأ بدفعه إلى غيرها، والله أعلم

211 -

٧٢٥ / ١٬٩٣١