خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

تزويج المرأة بأمر أخيها

[424] وسئل: هل يصح للزوج أن يزوج امرأة بأمر أخيها أو عمها

أو خالها كانت يتيمة أو بالغة أم لا؟

الجواب:

إذا كانت بالغة وزوجها أخوها أو عمها فرضيت فالتزويج صحيح، واختلف في جواز تزويج اليتيمة فمنهم من أجازه وبعضهم منعه إلى بلوغها، وأما الخال فلا تزويج له لأنه ليس من الأولياء، والله أعلم.

لا بد من القبول والإيجاب

[425] وسئل: عمَّن خطب امرأةٌ من وليها وأمر من يزوجه وقرأ المأمور البسملة والخطبة وعقد النكاح على الزوج بالمرأة، وسمى الصداق المشروط بحضرة الشهود إلى أن تم العقد، واكتفى المملك بما ذكره من الشروط من أن يقرر المتزوج بقوله أقبلت المرأة على ما ذكر فقام المتزوج فصافح المملك والحاضرين وسمة القبول والبشر لاتحة عليه كالبدر ليلة كماله، فاعترض بأن النكاح غير كامل وأنه مختل حتى يفصح المتزوج بالقبول للمرأة وما اشترط عليه في عقد النكاح،

- 212 -

٧٢٦ / ١٬٩٣١