خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

وفي الأثر المشرقي: " وعن رجل أتى قوماً وقال: أيكم أزوجه ابنتي، فقال رجل: أنكحنيها، قال: نعم أنكحتكها، ثم ندم من

ساعته فقال: لا ولا كرامة، هي امرأته، قال أبو عبد

هذا بمحضر من شاهدين.

الله

: نعم إذا قلل

وعمَّن قال: زوجني ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم زوجتك، فسكتا حتى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟ قال: لا، حتى يقرّ ويشهدا بعد ذلك، بلغنا أن كل نكاح لم يحضره أربعة: ولي وخاطب وشاهدان فهو باطل ومردود، وسفية من صنعه

ومن جواب أبي سعيد (رحمه الله) قيل له: فإن لم يظهر الزوج قبول هذا التزويج حتى ماتت المرأة ثم أظهر قبوله بعد موتها أنه كان راضياً به في حياتها، هل يكون ثابتاً ويرثها ويلزمه صداقها؟ قال: " معي إن كان صع رضى هذه المرأة بالتزويج، فقوله مقبول إنه رضي به مع يمينه

في حياتها، وبعد موتها ".

ومن بيان الشرع: " وعن رجل زوج امرأة فلم يُظهر القبول عند الشهود ثم من بعد ذلك أظهر الرضى، هل يكون القول قوله ويم؟ قال: نعم، قلت له: فإن لم يرض بالتزويج في وقت التزويج ثم

النكاح

من بعد ذلك أتمه ورضي هل يتمُّ ما لم ترجع المرأة؟ قال: معي أنه يتم.

- 216 -

٧٣٠ / ١٬٩٣١