خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

ومما يؤيد القول بصحة النكاح وما كان عليه الماضون من الحكم

بوقوع العقد اكتفاء بقول الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: زوجتكها بكذا وكذا، ولو لم يقل بعد ذلك قبلت نكاحها ما جاء في مسند الربيع من قصة الواهبة نفسها للنبي ()، قال الربيع أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى ر، رسول الله فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلاً، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من تصدقه إياها، فقال له: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول

الله: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار فالتمس شيئاً غيره، فقال له: ما أجد شيئاً، فقال له رسولُ الله): فالتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس الرجلُ فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله): هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا، لسور شماها، فقال له رسول): زوجتها لك بما معك من القرآن)، وفي رواية عند قومنا: (قد أنكحتها وفي رواية أخرى: (زوجناكها) وفي رواية الأكثرين: (زوجتكها)

مسند الإمام الربيع برقم (517).

- 217 -

٧٣١ / ١٬٩٣١