خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

المفسد

وقيل: لابنه نكاح أمها أو بنتها ولو تعد، وحدُّ الفرج المفس الثقب محل الجماع، وقيل: الشق، وقيل: جوانبه، وقيل: محل الشعر، وإن مس ذلك بيده وعرفه فوق ساتر ولو غليظاً حرمت عليه، قيل: لا ولو بفرجه أو أمنى إن لم يولج، وإن عبث بذكره في غير ذلك كإليتها

وبطنها حرمت عليه على الصحيح

وقيل: لا، وإن سالت النطفة ودخلت الفرج.

وقيل: لا إلا إن حملت بتلك النطفة

وقيل: إن لم يتعمد سيلانها فيه فتزوجها فلا يفرق بينهما. وقيل: كلُّ من مس بشهوة باليد تحرم به في أي موضع كالذكر.

وقيل: لا تحرم إلا بمس الذكر في أي موضع

وقيل: إلا به في الفرج وما حوله

وقيل: سائر البدن كاليد بشهوة، ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج

المفسد، ومر

الخلاف فيه

وقيل: ليس النظر كالمس؛ فلا تحرم به والنظر في الماء والمرآة كالنظر في غيرهما، واستحسن الماس بشهوة غير فرج امرأة بغير ذكره، والمقبل

وعاض لها لشهوة أن لا يتزوجها.

وقيل: تحرم كماس فرجها عمداً

- 222 -

٧٣٦ / ١٬٩٣١