الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢المفسد
وقيل: لابنه نكاح أمها أو بنتها ولو تعد، وحدُّ الفرج المفس الثقب محل الجماع، وقيل: الشق، وقيل: جوانبه، وقيل: محل الشعر، وإن مس ذلك بيده وعرفه فوق ساتر ولو غليظاً حرمت عليه، قيل: لا ولو بفرجه أو أمنى إن لم يولج، وإن عبث بذكره في غير ذلك كإليتها
وبطنها حرمت عليه على الصحيح
وقيل: لا، وإن سالت النطفة ودخلت الفرج.
وقيل: لا إلا إن حملت بتلك النطفة
وقيل: إن لم يتعمد سيلانها فيه فتزوجها فلا يفرق بينهما. وقيل: كلُّ من مس بشهوة باليد تحرم به في أي موضع كالذكر.
وقيل: لا تحرم إلا بمس الذكر في أي موضع
وقيل: إلا به في الفرج وما حوله
وقيل: سائر البدن كاليد بشهوة، ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج
المفسد، ومر
الخلاف فيه
وقيل: ليس النظر كالمس؛ فلا تحرم به والنظر في الماء والمرآة كالنظر في غيرهما، واستحسن الماس بشهوة غير فرج امرأة بغير ذكره، والمقبل
وعاض لها لشهوة أن لا يتزوجها.
وقيل: تحرم كماس فرجها عمداً
- 222 -