الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣وقيل: تحل إن دافعته ولطمته
واستحسن لمراود طالب امرأة على زنى إن طاوعته ولم يقع أن لا
يتزوجها أو يتسراها وإن تزوجها أو تسراها جاز
وقيل: لا إذا طاوعته وإن وقع لم يفرقا، وجاز بلا كراهة إن
دافعته دفاع عفيفة، وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة، وعن جابر: إن لطمته وأنكرت جازت وإلا فلا وإن مس جسدها كله غير الفرج و لم تصح [246] ولم تمنع وتزوجها لم نفرق بينهما، وإن نظرها لشهوة حلت، وقيل: حرمت، وقيل: إن تزوجها لغير تلك النظرة حلت "، انتهى.
ومراده بقوله: "وإن مسها بيده كارهة " مس الفرج:
فف
الأثر المشرقي قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل حدثني المليح بن حسان جماعة معه إلى أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب، فقال
6
أنه دخل مع المليح: فسألنا أبا عبيدة عن رجل وقع على امرأة نائمة فوضع يده على فرجها من تحت الثياب فانتبهت المرأة فغضبت وشتمت وزنت وخطأت وأنكرت إنكار الحرة، هل له أن يتزوجها؟ فقال أبو عبيدة: لا يتزوجها، وقال المليح: فسكتنا، ولم يسأله أحد منا من أين؟ قال: ثم استأذن أبو نوح صالح الدهان فدخل على أبي عبيدة، قال فغمز بعضنا بعضا:
- 223 -