الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥من الأثر: " قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز
تزويج الأعمى إذا زوج امرأة وهو وليها؟ قال: أحب أن يوكل من يزوجها، فإن زوجها ولم يوكل لم أنقض نكاحه " [247]، وعلى قول ابن محبوب فالأولى أن يعقد التزويج غيره لأن أكثر القول أن شهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب، والله أعلم
القول قولها بعد تحقق البلوغ
القرية بالبقالة والبحر
[430] وسئل: عن صبيَّةٍ غيرت بعد البلوغ من زوجها فشهدت نسوة أربع أن الحيض أتاها من مدة فهل شهادتهن تقبل أم لا؟ والحيض
لا يطلع عليه أحد إلا بإقرارها؟
الجواب:
الله
أجاب الإمام محمد بن عبد الخليلي - من غير حفظ - أنه في
نفسه لا تكفي النساء وحدهن؛ لأنه لا يطلع على ذلك إلا بإقرار وهو مما يستوي فيه الرجال والنساء، هذا ما أجاب به في شهادة النساء وهو
حسن.
وأجاز العلماء شهادتمن فيما لا يطلع عليه الرجال في أمور: منها إذا جاءت مغيرة من زوجها مدعية أنه أتاها الحيض فيأمر الحاكم عدلة
- 225 -