خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

تنظرها فيقبل شهادتها على الحيض، وقيل: لا يكفي إلا عدلتان، وقيل: أربع، وهذا القول بجواز النظر إلى العورة عند الضرورة كإرش وغيره. ثم اطلعتُ بعدما أجاب الإمام على المسألة بجواب في الأثر: سئل صالح بن وضاح عن صبيَّةٍ بلغت فغيرت، فقال الزوج: أنها بلغت وأقامت عنده عشرة أيام ولم تغير، فقال: ما لم تغتسل من حيضها وتصلي فالقول قولها، ولا يقبل قول النساء عليها ولو كثرن وهي مصدقة في نفسها، فإذا اغتسلت وصلت وغيرت فلا يقبل قولها، والقول بعد

الغسل من الحيض والصلاة قولُ الزوج أنه قد جامعها، انتهى ببعض تصرف، والله أعلم

نقض الزواج أو إتمامه

[431] وسئل الإمام - أبقاه الله - في صبية زوجها أخوها وأبوها في زنجبار ولم يدخل بها الزوج أو دخل، فلما رجع نقض النكاح ولم يرض بالتزويج، فهل يثبت نقضه ويثبت تزويج الأخ أم يوقف إلى بلوغ

الصبية إذا أتمته تم وإذا نقضته انتقض؟

الجواب:

226 - 021 -

٧٤٠ / ١٬٩٣١