الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧المسألة لا تخلو من خلاف؛ فإن كان قد دخل بها فالأولى الإتملم
(
والقول
ما لم تنقضه بعد بلوغها، فإن كان لم يدخل بها فالله أعلـ بالنقض يعجبني إن لم يكن ذلك بأمر حاكم يجري حكمه في المختلف، وذلك لأن الأب ولايته ليس مثلها، ولاية، وإن زنجبار ومن فيها تقوم عليه الحجة [248] والحاكم له النظر في المصالح وحسم المفاسد.
خطبة الرجل على خطبة أخيه
432] وسئل: عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم، وسومه على سوم أخيه هل يوجبان فسادا في النكاح والبيع أو الحرمة فقط
والنكاح والبيع صحيحان وهل مرتكبها يكفر أم لا؟
الجواب:
النهي لا يوجب فسادا في النكاح والبيع ولا يبطل العقد، قال القطب في النيل: " إنه نهي تحريم عند الجمهور، ونهي تأديب عند بعض، ولا يبطل العقد ولو قيل إنه للتحريم، وقيل: بطل وفسخ النكاح مطلقا
، وقيل: إن لم يدخل، ومذهبنا ومذهب الحنفية وكثير من المالكية صحة مطلقا وعصى الخاطب وكون ذلك النهي للتحريم منه البطلان
النكاح
- 227 -