الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨والفسخ لأن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطاً في النكاح، وذلك
11
مذهب الجمهور، انتهى.
وفي الأثر المشرقي: " قيل: إنه يأثم، وقيل: إنه مكروه، وعده
ابن حجر في زواجره من الكبائر، فمن قال إن النهي للتحريم وهو قول
الجمهور حكم بعصيانه ولا ندري أهو صغير أم كبير عند
قال النهي
الله
، وم
للتأديب أو مكروه فلا يقول بعصيانه، والعلم عند الله.
زواج الأقلف
[433] وسئل: عن أقلف تزوج امرأةً فدخل بما هل يجوز له المقام
معها إذا اختتن أم لا؟
الجواب:
عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: " لا تُؤكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج ولا تجوز شهادته ولا يُصلى خلفه "، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبداً وتأخذ صداقها
كاملاً.
وعن الوضاح بن عقبه عن عمر بن المفضل أنه إن دخل بها وهو
أقلف فرّق بينهما.
وفي تزويجه قبل الاختتان قولان:
VYY-YYA-
٧٤٢ / ١٬٩٣١