الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩ا قيل: إنه جائز إذا اختتن قبل المس، وقيل: إنه غير جائز، قال أبو سعيد لما سئل عمن تزوج امرأة ودخل بها فإذا هو أقلف ثم اختتن، هل يجوز لهما المقام عند [249] بعضهما بعض؟ قال: قد قيل لا يجوز إذا دخل بها أو مس فرجها أو نظر إليه لأنه تزويج فاسد فإنه من الإجماع عند أصحابنا لا أعلم اختلافاً في ذلك، انتهى، والله أعلم
الصداق الآجل
[434] وسئل: عن صداق الآجل المنسي إلى أن تبين عن حكم الزوجية بوجه من وجوه الفراق هل لها أن تطلب ذلك من زوجها متى شاءت لبطلان الشرط بالجهالة بحلول الأجل أم لا للوفاء بالعهد والتعارف بين الناس وإن كان في المسألة خلاف فما الراجح عندكم؟
الجواب:
بد العال
كان أبو عبيدة يقول: " الأجلُ آجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى
أو تحتاج إلى خادم أو يموت وإلا فهو آجل حتى يموت ".
قال أبو عبد الله: " أصحابنا يقولون: ليس عليه تعجيل صداقها
إذا تسرى عليها، وقال غيره: إذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل، وقال من قال: ليس لها أن تأخذ من آجلها إلا إلى أجل هذه الآجال ولو
- 229 -