الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠احتاجت إلى خادم أو غير ذلك، والعرف عندنا أن الآجل من الصداق لا تدركه حتى يحل أجله وحلول أجله بينونة تقع بينهما بموت أحدهما أو
بطلاقها بائنا بانقضاء عدتها بطلاق رجعي ونختار الأخذ بالعرف وهـ المشروط في العقد، قال ابن عبيدان أنه أكثر القول وبه العمل، والخلاف كثير، فإن شئت الاطلاع عليه فراجعه من النيل تجد ما يشفيك، والله
أعلم.
من أنكرت الزواج بعد سنوات
[435] وسئل: عمن تزوج امرأة بالغة برضى أهلها وأوليائها وقبضهم الصداق ومعاشرتها ثمان سنوات لم تنكر الزوجية ثم ادعت نكران الزواج مع عدم إقامة الحجة والبيئة العادلة في ذلك ثم أراد العاقد نكران العقد أو خانته الذاكرة في حفظ العقد فهل يصح سلخ الزواج وقبول دعواها مع عدم البينة والشهود منها، أفتونا رحمكم
الله؟
الجواب:
تايل بقي التوالي.
إذا أنكرت المرأة الزوجية بعد معاشرتها السنوات المذكورة بلا
إنكار منها في المدة ولم تكن للزوج بينة عادلة تشهد له بالزوجية وكان
PYYYY-