الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨قال القطب: " قال الله تبارك وتعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) وذلك إن حدا فلا ينكحها إلا محدودة مثلها على زنى بغير التي تزوجها ولا لرجل نكاح مزنيته، ولا التي علم منها زنى ولو حدت، وإنما له تزويج
محدودة على الزنا إذا لم يعلم هو زناها و لم يعينه منها "، انتهى
قال أبو سعيد [253]: " وإنما قيل أن يتزوج المحدود على الزنا محدودة على الزنا غير التي زنى بها ولا يجوز تزويج التي زنى بها ولو حدا جميعا، وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النساء، ولو حدا على الزنا، وإنما يجوز تزويج محدودة الزنا إذا لم يعلم هو زناها لأن ذلك
211
حرام على المؤمنين انتهى، و انتهى، والله أعلم
سورة النور:3
ينظر: العلامة الكندي - المصنف ج 32 ص 209.
- 238 -
2
٧٥٢ / ١٬٩٣١