الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩من كان لها وليان فزوجت لرجلين
[440] وسئل: عن امرأة لها وليان فزوجها أحدهما بزوج والثاني
بآخر ودخل بها ثم علمت بتزويج الأول فرضيت به، فهي لمن منهما
بين لنا ذلك؟
الجواب:
في النيل: " ومن زوجها وليان بلا أمرها فبلغها فعل الأخير فأجازته ثم علمت بالأول فرضيته فلها ذلك وترجع إليه، فإن وطئت أي وطئها الأخير فلها منه صداقها، وتعتد وثبت النسب إن ولدت، وقيل: لا ترجع إليه بعد رضاها بالأخير، ولو لم يمسها هذا الأخير، قال القطب: "وهو الصحيح عندي؛ لأن رضاها به بعد تزويج بولي وشهود نكاح صحيح موثوق إلا أن يكون الأول أبا، ولا بقاء لها مع الثاني إلا إن أجازه الأب، فإن تزويج غير الأب مع حضور الأب باطل شاءت أو
كرهت، وهو الصحيح عندي، وهو مختار الديوان.
ومن جامع ابن جعفر: " إذا زوجها وليان فنكاح الذي رضيت
به أولى من نكاح الآخر إلا أن يكون أبا ".
ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 132.
- 239 -
1